خطأ يقع فيه الكثير
كثيرا ما نسمع ونحن نصلى فى المساجد أن المصلين يسبقون الامام فى التأمين بعد الفاتحة، أى بقول "آميـــــــن" قبل الامام.. ولا ينتظرون سماع تأمين الامام فيأمنون معه
التأمين وموافقة الامام
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى قال "اذا أمن الامام فأمنوا، فانه من وافق تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه البخارى 780 ومسلم 410
وفى رواية عن أبى هريرة أن رسول الله قال" اذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه: آمين فوافق تأمينه قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه البخارى 782 ومسلم 76 - 410
قال النووى فى شرح مسلم 2/366
فى هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للامام ومالمأموم والمنفرد وأنه ينبغى أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده لقوله " اذا قال (ولا الضالين) فقولوا آمين" وأما الرواية "اذا أمن فأمنوا" فمعناها اذا أراد التأمين.. والفا.. تفيد أُستدل بها على تأخير تأمين المأمومين عن تأمين الامام لأنه رتب عليه بالفا