
12-Jun-2008, 07:10 AM
|
|
| «©عضو مجلس إدارة©»
المشاكس سابقا
|
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Dec 2006 الدولة : مع الحق
المشاركات : 6,290
بمعدل : 10.26 يوميا
معدل تقييم المستوى : 20 |
| المنتدى :
مملكة كل العرب العام قاتل النفس الواحدة يقتل الناس جميعا
الشيخ والداعية سعيد الغامدي تحدث حول ما قام به القاتل من ظلم وغدر أدى به الى القتل ولقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل» متفق عليه و قال تعالى: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا…) فمن قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً ، لأنه لا فرق عند الله بين نفس ونفس ، ومن أحياها، أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ، قال أبو هريرة : دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين . فقال: يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعاً وإياي معهم ؟ قلت: لا، قال: فإنك إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً فانصرف مأذونا لك مأجوراً غير مأزور.
واضاف أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع منها القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ، والتفريق بينها يتوقف على أمرين أولهما القصد، ونوع الآلة المستخدمة في القتل. وأبان أن حقيقة القتل العمد أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً، كالسيف والسكين وغيرهما، مما هو محدد أي: (الآلات الحادة)، وكذلك ضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالباً. سواء كان من حديد، كمطرقة وشبهها، أم كان من غير الحديد كالحجر الكبير، ويدل لذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقرّ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. رواه البخاري. ومعنى رض رأسها: أي دق. ويدخل في العمد أيضاً: إطلاق الرصاص على المجني عليه فيموت منه، وغرز إبرة في مقتل فيموت منه... إلخ.
أما حقيقة شبه العمد أن يقصد المكلف الجناية على إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو بسوط، أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت من ذلك. والقتل العمد يوجب أموراً أربعة تشمل الإثم، الحرمان من الميراث، الكفارة فيما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية. أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه الكفارة، القود أي (القصاص) أو العفو.
| | |
|
|