اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahma1010
والله الفكرة حلوة الصراحة
لكن عن نفسي مااحب مثل هذي الافكار .
لان هذا ديننا اللي تربينا عليه
وبعدين البنت لازم هي اللي تتدلع مو الشاب
وهذا رايي .
شكرا لك |
1 - عن عامر بن ربيعة (أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه).
رواه أحمد وابن ماحه والترمذي وصححه.
2 - وعن جابر (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا).
رواه أحمد وأبو داود بمعناه.
3 - وعن أنس (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ماهذا قال تزوجت امرأة على وزهن نواة من ذهب قال بارك اللّه لك أولم ولو بشاة).
رواه الجماعة ولم يذكر فيه أو داود (بارك اللّه لك).
4 - وعن عائشة (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة).
رواه أحمد.
5 - وعن أبي هريرة قال (كان صداقنا إذ كان فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عشر أواقى).
رواه النسائي وأحمد وزاد (وطبق بيديه وذلك أربعمائة).
6 - وعن أبي سلمة قال (سألت عائشة كم كان صداق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قالت كان صداقه لا زواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم).
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
7 - وعن أبي العجفاء قال (سمعت عمر يقول لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ما أصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية).
رواه الجماعة وصححه الترمذي.
8 - وعن أبي هريرة قال (جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الانصار شيئا قال قد نظرت إليها قال علي كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ماعندنا ما نعطيك ولكن عيسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عيسى بعث ذلك الرجل فيهم).
رواه مسلم.
9 - وعن عروة بن أم حبيبة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم).
رواه أحمد والنسائي.
تلك ادله
ثم ان لكل حكم حِكمة بكسر الحاء ربما نعرفها وربما نجهلها
ولعل من الحكم والعلل في مشروعية المهر الا تكون المرأة مبتذله
ومما اذكر ان احدهم زوج بنته بريال فكان بقول لها ربما في البدايه مازحا ان علبه العصير تساويها وهكذا حتى جعلها تنفر منه ويطالبه وليها بمهر جديد وقدره
فالتخفيف مطلوب ولكن لا ارى ان يكون الى هذا الحد ( ريال )
وكما في الحديث ان اكثر النساء بركه اقلهلن موؤنه
اما هذا التخيلات فانا لست معك يا اخي الكريم
نعم اعلم انك ربما تقول انما انا مازح
ولكن امور الدين لا استهزاء ولا مزاح مقبول فيها
فاحذر يا رعاك الله
شكرا لك